Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 586

  1. [١٢] كتاب الجراح
  2. ١ - باب الديات

مُغلَّظةٌ مِثلُ قتلِ العَمدِ، ولا يُقتَلُ صاحبُه، وذلك أن يَنْزُوَا (¬١) الشيطانُ بين الناس فيكونَ رميًا في عِمِّيَّا (¬٢)، في غيرِ ضغينةٍ ولا حملِ سلاحٍ" (¬٣) (¬٤).

١١٢٣ - وعن عقبة بن أوس (*)، عن عبد اللَّه بن عمرو: أن رسولَ اللَّه ﷺ قضَى أن مَن قُتل خطأً فدِيَتُه مئةٌ من الإبل: ثلاثون بنتَ مَخَاضٍ، وثلاثون بنتَ لَبُونٍ، وثلاثون حِقَّةً، وعشرُ بني لَبُونٍ ذُكُورٍ (¬٥).

أخرجه أبو داود من حديث محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، وقد وُثِّقَا (**).

وزاد النَّسائي في هذا الحديث قال: فكان رسولُ اللَّه ﷺ يُقوِّمُها على أهل القرى أربعَ مئةِ دينارٍ أو عِدْلَها من الوَرِقِ، ويُقوِّمُها على أهلِ الإبلِ إذا غلَتْ رفعَ في قيمتها، وإذا هانت نقصَ من قيمتها على نحو الزمان ما كان، فبلغ قيمتُها على عهد رسول اللَّه ﷺ بين الأربعِ مئةِ دينارٍ إلى ثمانِ مئةِ دينارٍ، أو عَدْلِها من الوَرِقِ.

Rujukan halaman ini: الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي، ج 1، ص 586 (SanadKitab #924, hlm. urut 610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.