Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 603

  1. [١٢] كتاب الجراح
  2. ٧ - باب حد الزنا

٧ - باب حدِّ الزِّنا

١١٤١ - عن عُبَادة بن الصامت ﵁ قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: "خُذُوا عني، خُذُوا عني؛ قد جعل اللَّهُ لهنَّ سبيلًا: البِكْرُ بالبِكْر جَلدُ مئةٍ ونفيُ سَنَةٍ، والثيِّبُ بالثيِّبُ جَلدُ مئةٍ والرَّجمُ" (*) (¬١).

وفي رواية (**): "البِكرُ يُجلد ويُنفى، والثيِّبُ يُجلد ويُرجَمُ" (¬٢).

١١٤٢ - ومن حديث ابن عباس ﵄ قال: قال عمر بن الخطاب ﵁ وهو جالسٌ على مِنبر رسول اللَّه ﷺ: إن اللَّه ﷿ بعثَ محمَّدًا بالحقِّ، وأَنزلَ عليه الكتابَ، فكان مما أَنزل اللَّهُ ﷿ آيةُ الرَّجم، قرَأْناها، ووَعَيْناها، وعقَلْنَاها، فرَجَمَ رسولُ اللَّه ﷺ ورجَمْنَا بعدَه، فأَخشَى إن طال بالناس زمانٌ أن يقول قائلٌ: ما نجدُ الرَّجمَ في كتاب اللَّه ﷿، فيَضلُّوا بتركِ فريضةٍ أنزلَها اللَّهُ، وإن الرَّجمَ في كتاب اللَّه ﷿ حقٌّ على مَن زنَى إذا أُحصِنَ من الرجال

Rujukan halaman ini: الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي، ج 1، ص 603 (SanadKitab #924, hlm. urut 627)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.