Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 608

  1. [١٢] كتاب الجراح
  2. ٧ - باب حد الزنا

جلدُ مئةٍ وتغريبُ عامٍ، وأن على امرأةِ هذا الرَّجمَ، فقال رسولُ اللَّه ﷺ: "والذي نفسي بيده! لأَقضيَنَّ بينكما بكتاب اللَّه ﷿: الغنمُ والوليدةُ ردٌّ عليك، وعلى ابنِك جلدُ مئةٍ وتغريبُ عامٍ، واغدُ يا أُنيَسُ إلى امرأةِ هذا، فإن اعتَرفَتْ فارجُمْها".

قال: فغدا عليها فاعترفَتْ، فأَمرَ بها رسولُ اللَّه ﷺ فرُجِمَتْ (*) (¬١).

١١٤٩ - وفي حديث جابر بن عبد اللَّه ﵄ قال: رَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ رجلًا من أَسلَمَ، ورجلًا من اليهودِ وامرأتَه.

وفي رواية: وامرأةً (**) (¬٢).

١١٥٠ - وروى مالك عن ابن شهاب، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه، عن أبي هريرةَ: أن رسولَ اللَّه ﷺ سُئل عن الأَمَةِ إذا زنَتْ ولم تُحصَنْ؟ قال: "إن زَنَتْ فاجلدُوها، ثم إن زنَتْ فاجلدُوها، ثم إن زَنَتْ فاجلدُوها ثم بِيعُوها ولو بضَفِيرٍ" (¬٣).

قال ابن شهاب: لا أدري: أبعدَ الثالثةِ أو الرابعة؟ (¬٤)

Rujukan halaman ini: الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي، ج 1، ص 608 (SanadKitab #924, hlm. urut 632)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.