Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 610

  1. [١٢] كتاب الجراح
  2. ٧ - باب حد الزنا

الناس مِن الضرِّ مثلَ الذي هو به، فلو حَمَلناه إليك لتَفسَّخَتْ عظامُه، ما هو إلا جلدٌ على عظمٍ، فأَمرَ رسولُ اللَّه ﷺ أن يأخذوا مئة شِمْرَاخٍ، فيَضربُوه بها ضربةً واحدةً.

أخرجه أبو داود (*) (¬١).

١١٥٤ - وروى عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: "مَن وجدتُمُوه يَعملُ عملَ قومِ لوطٍ فاقتُلُوا الفاعلَ والمفعولَ بها" (**) (¬٢).

١١٥٥ - وروى عمرو أيضًا، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: "مَن وجدتُمُوه وقعَ على بهيمةٍ فاقتُلُوه واقتُلُوا البهيمةَ"، فقيل لابن عباس: ما شأنُ البهيمة؟ قال: ما سمعتُ من رسول اللَّه ﷺ في ذلك شيئًا؛ ولكني أَرى رسولَ اللَّه ﷺ كَرِهَ أن يُؤكَلَ من لحمها أو يُنتفَعَ بها وقد عُمل بها ذلك العملُ (¬٣).

أخرجهما التِّرْمِذي، وعمرو: رَوى عنه مالك، ووثَّقه أبو زُرعةَ، وأخرج له البُخاري

Rujukan halaman ini: الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي، ج 1، ص 610 (SanadKitab #924, hlm. urut 634)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.