ما أَسكَرَ كثيرُه".
أخرجه النَّسائي (*) (¬١).
١١٦٨ - وقد ورد: "ما أَسكَرَ كثيرُه فقليلُه حرامٌ" من حديث جماعة، منهم: جابر وعائشة.
وأخرجه أبو داود (¬٢)، وفي الأول: داود بن بكر بن أبي الفرات، وقال أبو حاتم: ليس بالمتين (**).
وأخرج الثاني ابن حبَّان في "صحيحه" من حديث أبي عثمان (…) (¬٣).
وزعم ابن القطان أنه لا يُعرَف حالُه (****) (¬٤).