Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 649

  1. [١٣] كتاب السير سوى ما تقدم
  2. ٥ - باب الدعوى والبينات

١٢٤٥ - وعن قتادة، عن سعيد بن أبي بُردة، عن أبيه، عن جدِّه أبي موسى الأشعري: أن رجلَينِ ادَّعيَا بعيرًا، أو: دابةً إلى النَّبِيِّ ﷺ، ليست لواحدٍ منهما بيِّنةٌ، فجعلَه النَّبِيُّ ﷺ بينهما.

أخرجه أبو داود من رواية سعيد، عن قتادة (¬١).

وخالف همام عن قتادة بسنده، فقال: إن رجلَينِ ادَّعيَا بعيرًا على عهد النَّبِيِّ ﷺ، فبعث كلُّ واحدٍ منهما شاهدَينِ، فقسمَه النَّبِيُّ ﷺ بينهما نصفَينِ (¬٢).

وعند النَّسائي من رواية قتادة، عن النَّضر بن أنس، عن أبي بُردة بن أبي موسى الأشعري، عن أبيه: أن رجلَينِ ادَّعيَا دابةً وجداها عن رجلٍ، فأقام كل واحدٍ منهما شاهدَينِ أنها دابتُه، فقضَى بها النَّبِيُّ ﷺ بينهما نصفَينِ (¬٣).

رواه ابن حبَّان من حديث قتادة، عن النَّضر بن أنس، عن بَشير بن نَهِيك، عن أبي هريرةَ: أن رجلَينِ ادَّعيَا دابةً، فأقام كلُّ واحدٍ منهما شاهدَينِ، فقضَى رسولُ اللَّه ﷺ بينهما نصفَينِ (¬٤).

١٢٤٦ - وروى قتادة، عن خِلَاس بن عمرو، عن أبي رافع، عن أبي هريرةَ: أن رسولَ اللَّهِ ﷺ اختصم إليه رجلانِ في متاعٍ، ليس لواحدٍ منهما بيِّنةٌ،

Rujukan halaman ini: الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي، ج 1، ص 649 (SanadKitab #924, hlm. urut 672)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.