فصل في جُمَل من النهي
١٢٧٥ - عن أبي هريرةَ ﵁: أن رسولَ اللَّه ﷺ قال: "إياكم والظَّنَّ؛ فإن الظَّنَّ أكذبُ الحديث" (¬١).
١٢٧٦ - وعنه، عن النَّبِيِّ ﷺ قال: "لا يُشيرَنَّ أحدُكم الى أخيه بالسلاحِ"، الحديث (¬٢).
١٢٧٧ - وعن أبي سعيد الخُدْري ﵁ قال: نَهَى رسولُ اللَّه ﷺ عن اختِنَاثِ الأَسقِيَة؛ أن يُشرَبَ من أفواهها (¬٣).
وفي رواية: واختِناثُها: أن يُقلَبَ رأسُها ثم يُشرَبَ منه (¬٤).
١٢٧٨ - وعن أبي أيوب ﵁: أن رسولَ اللَّه ﷺ قال: "لا يحلُّ لمسلمٍ أن يَهجُرَ أخاه فوقَ ثلاثِ ليالٍ، يلتقيانِ فيُعرِضُ هذا ويُعرِضُ هذا، وخيرُهما الذي يَبدأُ بالسلام" (¬٥).
١٢٧٩ - وعن ابن عباس ﵄ قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: "إذا أَكَلَ أحدُكم فلا يَمسَحْ يدَه حتى يَلعَقَها، أو يُلعِقَها" (¬٦).