Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 40

  1. [١] كتاب الطهارة
  2. ٥ - باب نواقض الوضوء، وما اختلف في ذلك

على رسول اللَّه ﷺ، فبايعْناه وصلَّينا معه، فلما قضى الصلاةَ جاءه رجلٌ كأنه بَدَوِيٌّ فقال: يا رسولَ اللَّه! ما تَرى في رجلٍ مسَّ ذَكرَه وهو في الصلاة؟ فقال: "وهل وهو إلا مضغةٌ منك، أو: بَضعةٌ منك؟ ".

أخرجه أبو داود، وصحَّحه بعضهم، وتكلَّم فيه غيره (¬١).

٦٧ - وعن أبي هريرةَ ﵁: أن رسولَ اللَّه ﷺ قال: "مَن أفضَى بيده إلى فَرجِه ليس دونهَا حجابٌ، فقد وجبَ عليه الوُضوءُ" (*).

أخرجه جماعة منهم: أبو عليِّ بنُ السَّكَن، ثم أبو عمرَ بنُ عبدِ البَرِّ (¬٢).

٦٨ - وعن إسماعيلَ بن عيَّاش، قال: حدثني ابن جُريج، عن أبيه قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: "إذا قاءَ أحدُكم في صلاته أو قلس (¬٣) فَلْيَنصرِفْ

Rujukan halaman ini: الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي، ج 1، ص 40 (SanadKitab #924, hlm. urut 80)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.