Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 53

  1. [١] كتاب الطهارة
  2. ٩ - باب أسباب الغسل

الأربعِ، ثم جَهَدَها فقد وجبَ الغُسلُ".

متفق عليه (¬١).

وفي رواية لمسلم: "وإن لم يُنزلْ" (¬٢).

وفي رواية للبَيْهَقي: "إذا التقَى الخِتَانانِ وجبَ (¬٣) الغُسلُ، أَنزلَ أو لم يُنزلْ" (¬٤).

وسيأتي الغُسل من الحَيض والموت.

٩٣ - وروى ابن خُزيمة في "صحيحه" حديثًا عن أبي هريرة ﵁، فيه: أن ثُمَامةَ بنَ أُثال أُسِرَ، وفيه: فمرَّ عليه النبِيُّ ﷺ يومًا، فأَسلَمَ، فحَلَّه وبعثَه إلى حائط أبي طلحةَ، فأمرَه أن يَغتسلَ، فاغتسلَ وصلَّى ركعتَين، فقال النَّبِيُّ ﷺ: "حَسُنَ إسلامُ أخيكم" (*) (¬٥).

٩٤ - وروى عمرو بن سُلَيم الأنصاريُّ قال: أَشهدُ على أبي سعيد الخُدْري قال: أَشهدُ على رسولِ اللَّه ﷺ أنه قال: "الغُسلُ يومَ الجمعة واجبٌ على كلِّ مُحتلِمٍ، وأن يَستَنَّ (¬٦)، وأن يَمسَّ طِيبًا إن وجدَ".

قال عمرو: أمَّا الغُسلُ فأَشهدُ أنه واجبٌ، وأمَّا الاستنانُ والطِّيبُ فاللَّهُ

Rujukan halaman ini: الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي، ج 1، ص 53 (SanadKitab #924, hlm. urut 93)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.