Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajul Muqtarah li Fahmil Musthalah · Pengarang: حاتم العوني

Baca halaman 235

  1. الباب الرابع: كتب علوم الحديث ومناهجها في فهم مصطلحه
  2. الفصل الثاني: الطور الثاني لكتب علوم الحديث (كتاب ابن الصلاح فما بعده)

بل والحافظ نفسه يعترف بعدم انضباط هذا التعريف في استخدامات المحدثين، وأنهم يطلقونهما على مدلولات أوسع مما ضيقها فيها الحافظ (١) .

ومما سبق ذكره، ويعرفه الحافظ، أن الإمام أحمد والنسائي يطلقان النكارة على مطلق التفرد (٢) . وقد سبق الكلام عن خطأ إغفال هذا الاستعمال في شرح مصطلح (المنكر) (٣) ، فضلاً عن غيره من استعمالاته واستعمالات (الشاذ) .

ثم إن الحاكم أبا عبد الله، وهو من أهل الاصطلاح، عرف (الشاذ) ، وضرب

له أمثلة. فلم لم يلتزم الحافظ تعريفه (٤) ؟!

وأيضاً فقد عرف (المنكر) الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون بن روح الرديجي (ت ٣٠١هـ) ، وهو من أهل الاصطلاح. فبأي حق يخالفه الحافظ (٥) ؟!

أما دعوى أن مقابل (الشاذ) (المحفوظ) ، وأن مقابل (المنكر) (المعروف) ، كذا قسمةً باتة= فأجزم أنها من كيس الحافظ، وانه لم يسبق إليها، ولا هناك ما يدل عليها!!!

وكتب العلل مليئة بإطلاق (المحفوظ) و (المعروف) دون التفات إلى هذا التقسيم، أو اعتباره (٦) !!

وقد نبه إلى ذلك ابن قطلوبغا في حاشيته على (نزهة) !

Rujukan halaman ini: المنهج المقترح لفهم المصطلح، ص 235 (SanadKitab #9247, hlm. urut 221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.