Lewati ke konten

Kitab: Taufiqur-Rahmani fi Durusil Qur'an · Pengarang: فيصل آل مبارك

Baca Juz 1, halaman 268

  1. [سورة البقرة]
  2. الدرس الثاني والعشرون

قال ابن عباس: لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في شهور الحج، من أجل قول الله تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ﴾ . وقال ابن عمر: هي: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة. قال ابن جرير: وصح إطلاق الجمع على شهرين وبعض الثالث للتغليب.

وقوله تعالى: ﴿فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: ﴿فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ﴾ يقول: من أحرم بحج أو عمرة.

وقوله: ﴿فَلاَ رَفَثَ﴾ ، أي: من أحرم بحج أو عمرة فليجتنب الرفث وهو الجماع. وكان ابن عمر يقول: الرفث: إتيان النساء، والتكلم بذلك للرجال والنساء، إذا ذكروا ذلك بأفواههم. وقال ابن عباس: الرفث: التعريض بذكر الجماع، وهي العرابة في كلام العرب، وهو أدنى الرفث. وقال عطاء: الرفث الجماع وما دونه من قول الفحش. وقال طاوس: هو أن يقول للمرأة إذا حللت أصبتك.

وقوله: ﴿وَلاَ فُسُوقَ﴾ . قال ابن عباس وغيره: هي المعاصي. وفي الصحيحين عن النبي ﷺ: «من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» .

وقوله تعالى: ﴿وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ . قال مجاهد: قد بين الله أشهر الحج، فليس فيه جدال بين الناس. وقال ابن عباس: ﴿وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ . قال: المراء في الحج. وقال ابن مسعود في قوله: ﴿وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ . قال: أن

Rujukan halaman ini: توفيق الرحمن في دروس القرآن، ج 1، ص 268 (SanadKitab #9254, hlm. urut 219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.