وَهَذَا نَظِيرُ مَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ ﵀ فِي قِيَامِ النَّبِيِّ ﷺ لِلْجَنَازَةِ , ثُمَّ قُعُودِهِ. وَذَلِكَ فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ , أَنْبَأَنَا الشَّافِعِيُّ , قَالَ عُقَيْبٌ: حَدِيثُ قِيَامِ النَّبِيِّ ﷺ لِلْجَنَازَةِ: وَهَذَا لَا يَعْدُو مِنْ أَنْ يَكُونَ مَنْسُوخًا , أَوْ أَنْ يَكُونَ قَدْ قَامَ لَهَا لِعِلَّةٍ قَدْ رَوَاهَا بَعْضُ الْمُحَدِّثِينَ فَذَكَرَهَا ثُمَّ قَالَ: وَأَيُّهُمَا كَانَ فَقَدْ جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ تَرْكُهُ بَعْدَ فِعْلِهِ , وَالْحُجَّةُ فِي الْآخِرِ مِنْ أَمْرِهِ , إِنْ كَانَ الْأَوَّلُ وَاجِبًا , فَالْآخِرُ مِنْ أَمْرِهِ نَاسِخٌ , وَإِنْ كَانَ اسْتِحْبَابًا , فَالْآخِرُ هُوَ الِاسْتِحْبَابُ ,
Kitab: Al-Jami'u fil Khatam (Al-Baihaqi) · Pengarang: أبو بكر البيهقي
Baca halaman 66
Rujukan halaman ini: الجامع في الخاتم للبيهقي، ص 66 (SanadKitab #9300, hlm. urut 37)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.