Lewati ke konten

Kitab: Tadribur-Rawi fi Syarhi Taqribin-Nawawi · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 1, halaman 154

  1. [أنواع الحديث]
  2. [النوع الأول الصحيح]
  3. [قولهم صحيح متفق عليه أو على صحته]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[تدريب الراوي]

[فَائِدَةٌ تَتَعَلَّقُ بِالْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ]

قَالَ الْحَاكِمُ: الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ يَنْقَسِمُ عَشَرَةَ أَقْسَامٍ: خَمْسَةٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا، وَخَمْسَةٌ مُخْتَلَفٌ فِيهَا: فَالْأَوَّلُ مِنَ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا: اخْتِيَارُ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ، وَهُوَ الدَّرَجَةُ الْأُولَى مِنَ الصَّحِيحِ، وَهُوَ الْحَدِيثُ الَّذِي يَرْوِيهِ الصَّحَابِيُّ الْمَشْهُورُ إِلَى آخِرِ كَلَامِهِ السَّابِقِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ مَا فِيهِ.

الثَّانِي: مِثْلُ الْأَوَّلِ، إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ لِرَاوِيهِ الصَّحَابِيِّ إِلَّا رَاوٍ وَاحِدٌ، مِثَالُهُ حَدِيثُ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ، لَا رَاوِيَ لَهُ غَيْرُ الشَّعْبِيِّ، وَذَكَرَ أَمْثِلَةً أُخْرَى، وَلَمْ يُخْرِجَا هَذَا النَّوْعَ فِي الصَّحِيحِ.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: بَلْ فِيهِمَا جُمْلَةٌ مِنَ الْأَحَادِيثِ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ لَيْسَ لَهُمْ إِلَّا رَاوٍ وَاحِدٌ، وَقَدْ تَعَرَّضَ الْمُصَنِّفُ لِذَلِكَ فِي نَوْعِ الْوُحْدَانِ، وَسَيَأْتِي فِيهِ مَزِيدُ كَلَامٍ.

الثَّالِثُ: مِثْلُ الْأَوَّلِ إِلَّا أَنَّ رَاوِيَهُ مِنَ التَّابِعِينَ لَيْسَ لَهُ إِلَّا رَاوٍ وَاحِدٌ، مِثْلُ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ فَرُّوخٍ، وَلَيْسَ فِي الصَّحِيحِ مِنْ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ شَيْءٌ، وَكُلُّهَا صَحِيحَةٌ.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي نُكَتِهِ: بَلْ فِيهِمَا الْقَلِيلُ مِنْ ذَلِكَ، كَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَدِيعَةَ، وَعُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، وَرَبِيعَةَ بْنِ عَطَاءٍ.

الرَّابِعُ: الْأَحَادِيثُ الْأَفْرَادُ الْغَرَائِبُ الَّتِي يَنْفَرِدُ بِهَا ثِقَةٌ مِنَ الثِّقَاتِ، كَحَدِيثِ الْعَلَاءِ

Rujukan halaman ini: تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، ج 1، ص 154 (SanadKitab #9329, hlm. urut 132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.