المبحث السادس:
النهي عن استقبال بيت المقدس بغائط أو بول
المطلب الأول: حكم استقبال بيت المقدس (¬١) بغائط أو بول:
دليل النهي:
عَنْ مَعْقِلِ بْنِ أَبِي مَعْقِلٍ الْأَسَدِيِّ ﵁ (¬٢) قَالَ: ((نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَتَيْنِ (¬٣) بِبَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ)) (¬٤).
الأقوال في المسألة:
اختلف الفقهاء في استقبال بيت المقدس عند التخلِّي، على قولين:
القول الأول: لا يُكره.
وهو مذهب المالكية (¬٥)، والحنابلة (¬٦).