Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyah · Pengarang: جميلة بنت شفيع

Baca halaman 128

  1. الباب الأول المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في كتاب الطهارة
  2. الفصل الثالث المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في باب آداب قضاء
  3. المبحث الثامن: النهي عن الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار
  4. المطلب الأول: حكم الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار

المبحث الثامن:

النهي عن الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار

المطلب الأول: حكم الاستجمار (¬١) بأقل من ثلاثة أحجار:

دليل النهي:

عَنْ سَلْمَانَ ﵁ قال: ((قيل له: قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ ﷺ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ، قَالَ: فَقَالَ: أَجَلْ، لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، … الحديث)) (¬٢).

الأقوال في المسألة:

اختلف الفقهاء في حكم الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار، على قولين:

القول الأول: يحرم الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار، وإن أنقى (¬٣).

وهو مذهب الشافعية (¬٤)، والحنابلة (¬٥).

القول الثاني: يستحب الاستجمار بثلاثة أحجار، ويجوز بأقل من ذلك إن أنقى.

وهو مذهب الحنفية (¬٦)، والمالكية (¬٧).

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع، ص 128 (SanadKitab #933, hlm. urut 124)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.