المبحث الثامن:
النهي عن الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار
المطلب الأول: حكم الاستجمار (¬١) بأقل من ثلاثة أحجار:
دليل النهي:
عَنْ سَلْمَانَ ﵁ قال: ((قيل له: قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ ﷺ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ، قَالَ: فَقَالَ: أَجَلْ، لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، … الحديث)) (¬٢).
الأقوال في المسألة:
اختلف الفقهاء في حكم الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار، على قولين:
القول الأول: يحرم الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار، وإن أنقى (¬٣).
وهو مذهب الشافعية (¬٤)، والحنابلة (¬٥).
القول الثاني: يستحب الاستجمار بثلاثة أحجار، ويجوز بأقل من ذلك إن أنقى.
وهو مذهب الحنفية (¬٦)، والمالكية (¬٧).