Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyah · Pengarang: جميلة بنت شفيع

Baca halaman 145

  1. الباب الأول المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في كتاب الطهارة
  2. الفصل الثالث المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في باب آداب قضاء
  3. المبحث العاشر: النهي عن دخول المرأة إلى الحمامات
  4. المطلب الأول: حكم دخول المرأة إلى الحمامات

غير بيوتهن من الهتك، ولما في خروجهن واجتماعهن من الفتنة والشر (¬١)، فيُكره دخولهن الحمامات.

أدلة القول الثالث:

الدليل الأول: أن نظر المرأة إلى المرأة كنظر الرجل إلى الرجل باعتبار المجانسة وانعدام الشهوة غالباً (¬٢)، فدل ذلك على إباحة دخولها الحمام مع النساء.

نُوقش: بأنه لا يسلم بذلك؛ فإن المرأة ليست كالرجل؛ لأن جميع بدنها عورة، ونظر المرأة إلى المرأة كنظر الرجل إلى ذوات محارمه (¬٣).

الدليل الثاني: أن العُرف الظاهر في جميع البلدان ببناء الحمامات للنساء وتمكينهن من دخول الحمامات (¬٤)، وهذا دليل على الإباحة؛ فالعرف الظاهر بين الناس حجة (¬٥).

يمكن أن يُناقش: بأن العادة تُعتبر عند عدم النص (¬٦)، والعادة التي تكون على خلاف النص فهي فاسدة لا تُعتبر (¬٧)، وقد ورد النص بالنهي، فوجب العمل به.

الدليل الثالث: أن حاجة النساء إلى دخول الحمامات فوق حاجة الرجال؛ لأن المقصود تحصيل الزينة، والمرأة إلى هذا أحوج من الرجل (¬٨)، فيُباح دخولها للحاجة.

يمكن أن يُناقش: بأن التعليل في معارضة النص أو فيما يبطل حكم النص، باطل بالاتفاق (¬٩).

سبب الخلاف: الخلاف في هذه المسألة مبني على أمرين:

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع، ص 145 (SanadKitab #933, hlm. urut 141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.