المبحث الثاني:
النهي عن القَزَع
المطلب الأول: حكم القزع (¬١):
دليل النهي:
عن ابن عمر ﵄: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْقَزَعِ، قيل لِنَافِعٍ (¬٢): وَمَا الْقَزَعُ؟ قَالَ: يُحْلَقُ بَعْضُ رَأْسِ الصَّبِيِّ، وَيُتْرَكُ بَعْضٌ)) (¬٣).
صورة المسألة:
القزع: أن يحلق الإنسان بعض الرأس ويترك بعضه الآخر، فماحكم هذا الفعل؟
حكم المسألة:
أجمع العلماء ﵏ (¬٤) على كراهة القزع.
قال النووي ﵀: «أجمع العلماء على كراهة القزع إذا كان في مواضع متفرقة إلا أن يكون لمداواة ونحوها، وهي كراهة تنزيه» (¬٥).
الأدلة:
الدليل الأول: عن ابن عمر ﵄: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْقَزَعِ، قيل لِنَافِعٍ: وَمَا