Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyah · Pengarang: جميلة بنت شفيع

Baca halaman 195

  1. الباب الأول المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في كتاب الطهارة
  2. الفصل الخامس المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في باب صفة الوضوء ونواقضه
  3. المبحث الرابع: النهي عن مس المصحف من غير طهارة
  4. المطلب الأول: حكم مس المصحف من غير طهارة

المبحث الرابع:

النهي عن مس المصحف من غير طهارة

المطلب الأول: حكم مس المصحف من غير طهارة:

دليل النهي:

حديث عمرو بن حزم ﵁: ((أَنَّ النبي ﷺ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: وَلَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ)) (¬١).

صورة المسألة: هل يجوز للمحدث حدثاً أكبر أو أصغر مسُّ المصحف بيده أو أي جزء من بدنه مباشرة من غير حائل؟ وهل يختلف الحكم إن كان بالغاً أو صغيراً؟

تحرير محل النزاع:

أولاً: محل الاتفاق:

اتفق الفقهاء (¬٢) على تحريم مس المصحف على البالغ المحدث حدثاً أصغر أو أكبر.

قال النووي ﵀: «مس المصحف وحمله، مذهبنا: تحريمهما وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وجمهور العلماء» (¬٣).

الأدلة:

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع، ص 195 (SanadKitab #933, hlm. urut 191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.