أحمد ﵀ (¬١).
القول الثاني: يُكره.
وهو قول عند الحنفية (¬٢)، والمالكية (¬٣).
القول الثالث: لا يجوز.
وهو وجه عند الشافعية (¬٤)، والمذهب عند الحنابلة (¬٥).
أدلة الأقوال:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: أن الصغير غير مكلف، فلا يتناوله خطاب النهي (¬٦)، ولأن طهارتهم ناقصة؛ فلا معنى لاشتراطها (¬٧).
الدليل الثاني: أن في تكليفهم بالوضوء حرجاً بهم، وفي تأخيرهم إلى البلوغ تقليل حفظ القرآن، فيُرخص للضرورة، ورفعاً للحرج والمشقة عنهم (¬٨).
دليل القول الثاني: استدلوا بأدلة النهي التي سبقت في حكم مس البالغ للمصحف، وقالوا: يخفف في حق الصغير فيُحمل النهي على الكراهة؛ لعدم تكليفه (¬٩).
أدلة القول الثالث:
الدليل الأول: القياس على الصلاة؛ فتلزمه الطهارة لمس المصحف كما تلزمه