عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: ((لَا تُسَافِرُوا بِالْقُرْآنِ (¬١)؛ فَإِنِّي لَا آمَنُ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُو)) (¬٢)، وفي رواية: ((نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ)) (¬٣).
الأقوال في المسألة:
اختلف الفقهاء ﵏ في السفر بالمصحف إلى دار الحرب، على ثلاثة أقوال:
القول الأول: تحريم السفر بالمصحف إلى دار الحرب مطلقاً.
وهو مذهب المالكية (¬٤)، والحنابلة (¬٥).
القول الثاني: يحرم إذا خيف عليه العدو، ويجوز مع السلامة.
وهو مذهب الشافعية (¬٦)، وقول عند الحنابلة (¬٧).
القول الثالث: يُكره إذا خيف عليه العدو، ويجوز مع السلامة.
وهو مذهب الحنفية (¬٨)، وقول عند المالكية (¬٩)، وقول عند الحنابلة (¬١٠).
Rujukan halaman ini:المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع، ص 199 (SanadKitab #933, hlm. urut 195)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.