Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyah · Pengarang: جميلة بنت شفيع

Baca halaman 199

  1. الباب الأول المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في كتاب الطهارة
  2. الفصل الخامس المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في باب صفة الوضوء ونواقضه
  3. المبحث الخامس: النهي عن السفر بالمصحف إلى دار الحرب
  4. المطلب الأول: حكم السفر بالمصحف إلى دار الحرب

المبحث الخامس:

النهي عن السفر بالمصحف إلى دار الحرب

المطلب الأول: حكم السفر بالمصحف إلى دار الحرب:

دليل النهي:

عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: ((لَا تُسَافِرُوا بِالْقُرْآنِ (¬١)؛ فَإِنِّي لَا آمَنُ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُو)) (¬٢)، وفي رواية: ((نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ)) (¬٣).

الأقوال في المسألة:

اختلف الفقهاء ﵏ في السفر بالمصحف إلى دار الحرب، على ثلاثة أقوال:

القول الأول: تحريم السفر بالمصحف إلى دار الحرب مطلقاً.

وهو مذهب المالكية (¬٤)، والحنابلة (¬٥).

القول الثاني: يحرم إذا خيف عليه العدو، ويجوز مع السلامة.

وهو مذهب الشافعية (¬٦)، وقول عند الحنابلة (¬٧).

القول الثالث: يُكره إذا خيف عليه العدو، ويجوز مع السلامة.

وهو مذهب الحنفية (¬٨)، وقول عند المالكية (¬٩)، وقول عند الحنابلة (¬١٠).

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع، ص 199 (SanadKitab #933, hlm. urut 195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.