Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyah · Pengarang: جميلة بنت شفيع

Baca halaman 203

  1. الباب الأول المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في كتاب الطهارة
  2. الفصل الخامس المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في باب صفة الوضوء ونواقضه
  3. المبحث السادس: النهي عن قراءة الحائض والنفساء شيئا من القرآن
  4. المطلب الأول: حكم قراءة الحائض والنفساء شيئا من القرآن

المبحث السادس:

النهي عن قراءة الحائض والنفساء شيئاً من القرآن

المطلب الأول: حكم قراءة الحائض والنفساء شيئاً من القرآن:

دليل النهي:

عن ابن عمر ﵄ قال: قال النبي ﷺ: ((لَا تَقْرَأِ (¬١) الحَائِضُ، وَلَا الجُنُبُ شَيْئًا مِنَ القُرْآنِ)) (¬٢).

الأقوال في المسألة:

اختلف الفقهاء في نهي الحائض عن قراءة القرآن، وتلحق بها النفساء (¬٣)، على ثلاثة أقوال:

القول الأول: جواز قراءة الحائض والنفساء القرآن.

وهو مذهب المالكية (¬٤)، ورواية عن الإمام أحمد ﵀ (¬٥).

القول الثاني: يحرم على الحائض والنفساء قراءة شيئ القرآن.

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع، ص 203 (SanadKitab #933, hlm. urut 199)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.