المبحث السادس:
النهي عن قراءة الحائض والنفساء شيئاً من القرآن
المطلب الأول: حكم قراءة الحائض والنفساء شيئاً من القرآن:
دليل النهي:
عن ابن عمر ﵄ قال: قال النبي ﷺ: ((لَا تَقْرَأِ (¬١) الحَائِضُ، وَلَا الجُنُبُ شَيْئًا مِنَ القُرْآنِ)) (¬٢).
الأقوال في المسألة:
اختلف الفقهاء في نهي الحائض عن قراءة القرآن، وتلحق بها النفساء (¬٣)، على ثلاثة أقوال:
القول الأول: جواز قراءة الحائض والنفساء القرآن.
وهو مذهب المالكية (¬٤)، ورواية عن الإمام أحمد ﵀ (¬٥).
القول الثاني: يحرم على الحائض والنفساء قراءة شيئ القرآن.