Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyah · Pengarang: جميلة بنت شفيع

Baca halaman 216

  1. الباب الأول المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في كتاب الطهارة
  2. الفصل السادس المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في باب إزالة النجاسة
  3. المبحث الثاني: النهي عن تخليل الخمر
  4. المطلب الأول: حكم تخليل الخمر

المبحث الثاني:

النهي عن تخليل الخمر

المطلب الأول: حكم تخليل الخمر (¬١):

دليل النهي:

عن أنس ﵁: ((أن النبي ﷺ سُئِلَ عَنِ الْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلّاً؟ فَقَالَ: لَا)) (¬٢).

صورة المسألة:

معالجة الخمر بما يُقصد به أن تنقلب خلاً.

تحرير محل النزاع:

أولاً محل الاتفاق:

اتفق الفقهاء (¬٣) على أن الخمر إذا انقلبت بنفسها خلاً بغير علاج آدمي، فإنها تطهر وتحل.

الدليل: لأنها إذا انقلبت بنفسها، فقد زالت علة تحريمها، من غير علة خلفتها، فطهرت، كالماء إذا زال تغيره بمكثه (¬٤).

ثانياً محل النزاع:

اختلف الفقهاء في حكم تخليل الخمر بالمعالجة، على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يحرم تخليل الخمر.

وهو مذهب الجمهور من: المالكية (¬٥)، والشافعية (¬٦)، والحنابلة (¬٧).

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع، ص 216 (SanadKitab #933, hlm. urut 212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.