Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyah · Pengarang: جميلة بنت شفيع

Baca halaman 221

  1. الباب الأول المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في كتاب الطهارة
  2. الفصل السادس المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في باب إزالة النجاسة
  3. المبحث الثاني: النهي عن تخليل الخمر
  4. المطلب الأول: حكم تخليل الخمر

وجه الاستدلال: أن النبي ﷺ امتدح الخل، وهو عام يتناول جميع ما يُطلق عليه اسم الخل؛ لأنه لم يفصل بين خل وخل (¬١).

نُوقش من وجهين:

الأول: أن الحديث ضعيف، فلا يُحتج به.

قال ابن تيمية ﵀: «هذا الكلام لم يقله النبي ﷺ، ومَن نقله عنه فقد أخطأ، ولكن هو كلام صحيح؛ فإن خل الخمر لا يكون فيها ماء» (¬٢).

الثاني: أن أهل الحجاز يسمون خل العنب: خل الخمر، وإن صح الحديث فإنه يُحمل على الخل الذي تخلل بنفسه (¬٣).

الدليل الرابع: عن أم سلمة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: ((إِنَّ الدِّبَاغَ يُحِلُّ مِنَ الْمَيْتَةِ كَمَا يُحِلُّ الْخَلُّ مِنَ الْخَمْرِ)) (¬٤).

وجه الاستدلال: أن في الحديث دليلاً على جواز التخليل؛ لأنه شبَّهه بدباغ جلد الميتة، وهو محرم يُستباح بالاستصلاح بالدباغ، فيُقاس عليه تخليل الخمر وإصلاح الخمر بإزالة صفة الخمرية عنه، والتخليل إزالة لصفة الخمرية، فهو إصلاح له كالدباغ (¬٥).

نُوقش من ثلاثة أوجه:

الأول: أن الحديث ضعيف، وقد تبيَّن في التخريج، فلا يُحتج به.

الثاني: أن هذا قياس لا يصح، وإنما يجوز القياس مع عدم النص، ودباغ جلد الميتة إنما يُستباح بفعل غير محظور، بل مأذون فيه بنص من السنة، وأما التخليل: فهو محظور بنص من السنة، فلم يَجُزْ أن يُستباح به الخل، فالواجب علينا متابعة النص وترك قياس أحدهما على الآخر (¬٦).

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع، ص 221 (SanadKitab #933, hlm. urut 217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.