Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyah · Pengarang: جميلة بنت شفيع

Baca halaman 225

  1. الباب الأول المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في كتاب الطهارة
  2. الفصل السادس المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في باب إزالة النجاسة
  3. المبحث الثالث: النهي عن البصاق جهة القبلة أو اليمين للمصلي
  4. المطلب الأول: حكم البصاق جهة القبلة أو اليمين للمصلي

المبحث الثالث:

النهي عن البُصاق جهة القبلة أو اليمين للمصلي

المطلب الأول: حكم البُصاق (¬١) جهة القبلة أو اليمين للمصلي:

دليل النهي:

عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ قال: ((إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَبْصُقْ أَمَامَهُ؛ فَإِنَّمَا يُنَاجِي اللهَ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ؛ فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكاً، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ، فَيَدْفِنْهَا)) (¬٢).

صورة المسألة: المصلي إن بدره البصاق -في المسجد أو في غير المسجد- إلى أي جهة يبصق؟

تحرير محل النزاع:

الحالة الأولى: إن كان المصلي في غير المسجد:

اتفق الفقهاء (¬٣) على كراهة البُصاق جهة القبلة أو اليمين للمصلي.

الأدلة:

الدليل الأول: حديث أبي هريرة ﵁.

الدليل الثاني: عن أنس ﵁، عن النبي ﷺ قال: ((إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ)) (¬٤).

وجه الاستدلال من الأحاديث:

أن النبي ﷺ نهى المصلي عن البُصاق بين يديه وعن يمينه، ويُحمل النهي على

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع، ص 225 (SanadKitab #933, hlm. urut 221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.