Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyah · Pengarang: جميلة بنت شفيع

Baca halaman 229

  1. الباب الأول المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في كتاب الطهارة
  2. الفصل السادس المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في باب إزالة النجاسة
  3. المبحث الثالث: النهي عن البصاق جهة القبلة أو اليمين للمصلي
  4. المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم

٢ - أن العناية بالمسجد وتنظيفه واحترامه واجب؛ لقوله تعالى: ﴿وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ (¬١).

٣ - أن النبي ﷺ جعل البزاق في المسجد خطيئة.

المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم:

ذهب المالكية إلى كراهة البُصاق في المسجد لمَن لا يدفنها، والذي يظهر من كلام أهل العلم أن الصارف للنهي عن التحريم: ورود النص بالتعليل بما يُفهم منه عدم التحريم.

وذلك في: حديث سعد بن أبي وقاص ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ((إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَلْيُغَيِّبْ نُخَامَتَهُ؛ أَنْ تُصِيبَ جِلْدَ مُؤْمِنٍ أَوْ ثَوْبَهُ، فَتُؤْذِيَهُ)) (¬٢). وقوله ﷺ: (كفارتها دفنها).

قال القاضي عياض ﵀ (¬٣): «فأما مَنْ اضطُر إلى ذلك، فدفن، وفعل ما أُمر به: فلم يأتِ خطيئة، فكأن بدفنه لها أزال عنه الخطيئة وكفَّرها، لو قدَّرنا بصاقه فيه ولم يدفنه.

وأصل التكفير: التغطية، فكأن دفنها غطاء لما يُتصور عليه من الذم والإثم لو لم يفعل، وكونه خطيئة إنما هو لمن تَفل فيه ولم يدفن؛ لأنه يقذر المسجد، ويتأذى به مَنْ يعلق به أو رآه، كما جاء فى الحديث الآخر: (لئلا تصيب جلد مؤمن أو ثوبه، فتؤذيه)» (¬٤).

الحكم على القرينة:

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع، ص 229 (SanadKitab #933, hlm. urut 225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.