الدليل الأول: حديث بلال ﵁، أن رسول الله ﷺ قال له: ((لا تُؤذِّنْ حتَّى يَستبينَ لك الفَجرُ هكذا، ومدّ يَدَيهِ عَرضاً)) (¬٢).
وجه الاستدلال: أن النبي ﷺ نهى بلالاً عن الأذان للفجر قبل دخول الوقت؛ لأن الأذان شُرع للإعلام بدخول الوقت، والإعلام بالدخول قبل الدخول كذب، وكذا هو من باب الخيانة في الأمانة، والمؤذن مؤتمن على لسان رسول الله ﷺ؛ ولهذا لم يَجُزْ في سائر الصلوات (¬٣).
نُوقش: بأن الحديث معلول بالانقطاع: قال ابن قدامة: «لا يقوم به ولا بمثله حجة؛ لضعفه وانقطاعه» (¬٤).
الدليل الثاني: عن ابن عمر ﵄: ((أَنَّ بِلَالاً أَذَّنَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَرْجِعَ فَيُنَادِيَ: أَلَا إِنَّ الْعَبْدَ نَامَ، أَلَا إِنَّ الْعَبْدَ نَامَ)) (¬٥).
وجه الاستدلال: أن بلالاً ﵁ أذَّن قبل الفجر في وقت يُشك فيه في طلوع الفجر،
Rujukan halaman ini:المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع، ص 243 (SanadKitab #933, hlm. urut 239)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.