المبحث الأول:
النهي عن إدخال الصبيان والمجانين للمساجد
المطلب الأول: حكم إدخال الصبيان (¬١) والمجانين للمساجد:
دليل النهي:
عن وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ ﵁ (¬٢) أن النبي ﷺ قال: ((جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ وَمَجَانِينَكُمْ … الحديث)) (¬٣).
الأقوال في المسألة:
اختلف الفقهاء في إدخال الصبيان والمجانين المساجد، على قولين:
القول الأول: يجوز إدخال المجانين والصبيان المساجد، ويُكره لغير الحاجة أو المصلحة إن كانوا لا يميِّزون، ولا يُؤمن منهم العَبَث والقذر.
وهو مذهب الجمهور: المالكية (¬٤)، والشافعية (¬٥)، والحنابلة (¬٦).
القول الثاني: يحرم.
وهو مذهب الحنفية (¬٧) وقيَّدوه بما إذا غلب على الظن التلويث والتنجيس، وإلا