Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyah · Pengarang: جميلة بنت شفيع

Baca halaman 252

  1. الباب الثاني المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في كتاب الصلاة
  2. الفصل الثاني المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في باب المساجد
  3. المبحث الأول: النهي عن إدخال الصبيان والمجانين للمساجد
  4. المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم

المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم:

ذهب الجمهور إلى جواز إدخال المجانين والصبيان المساجد، وحملوا النهي على الكراهة فيمَن لا يميز ولا يُؤمن منه العبث والقذر، والذي يظهر من كلام أهل العلم أن الصارف له القرائن التالية:

القرينة الأولى: ورود النص، وفيها فِعل النبي ﷺ خلاف النهي:

وذلك في حديث أبي قتادة وحديث أبي هريرة ﵄: حَمَل أمامة والحسن والحسين في الصلاة، فكان فِعله بياناً للجواز.

قال النووي ﵀: «يُكره إدخال البهائم والمجانين والصبيان الذين لا يميزون المسجد؛ لأنه لا يُؤمن تلويثهم إياه، ولا يحرم ذلك لأنه ثبت في الصحيحين أن رسول الله ﷺ صلى حاملاً أمامة بنت زينب ﵄، وطاف على بعيره، ولا ينفي هذا الكراهة؛ لأنه ﷺ فَعَله لبيان الجواز» (¬١).

القرينة الثانية: ضعف حديث النهي:

حيث حُمل النهي على الكراهة والتنزيه لضعف الحديث: فقد أشار إلى ذلك صاحب (نيل الأوطار)؛ حيث ذكر تعارُض حديث النهي -وهو ضعيف- مع أحاديث الجواز الصحيحة، ثم قال: «فيُجمع بين الأحاديث بحمل الأمر بالتجنيب على الندب، أو بأنها تنزه المساجد عمن لا يُؤمن حَدَثُه فيها» (¬٢).

قال ابن مفلح ﵀ في بيان أن الخبر الضعيف يُستدل به على الكراهة: «وكأن الأخبار لضعفها لا تنهض للتحريم وإن كانت تقتضيه، فيُستدل بها على الكراهة كما يُستدل بخبر ضعيف ظاهره يقتضي وجوب أمر على ندبية ذلك الأمر، ولا يُقال: لعل هناك صارفاً عن مقتضى الدليل ولم يُذكر؛ لأنه خلاف الظاهر» (¬٣).

الحكم على القرينة:

القرينة النصية من أقوى القرائن الصارفة للنهي عن التحريم؛ لقوتها في أصلها،

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع، ص 252 (SanadKitab #933, hlm. urut 248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.