عن أنس بن مالك ﵁ قال: ((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ)) (¬٢)، وفي رواية: قال رسول الله ﷺ: ((لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتبَاهَى النَّاسُ فِي المَسَاجِدِ)) (¬٣)، وقال أنس ﵁: ((يتباهون بها، ثم لا يعمرونها إلا قليلاً (¬٤) (¬٥).
الأقوال في المسألة:
اختلف الفقهاء في المباهاة بزخرفة المساجد وتزويقها، على قولين:
القول الأول: الكراهة.
وهو قول عند الحنفية (¬٦)، ومذهب الجمهور: المالكية (¬٧)، والشافعية (¬٨)، والحنابلة (¬٩).
القول الثاني: لا بأس بزَخْرفة المساجد ونَقْشها.
Rujukan halaman ini:المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع، ص 265 (SanadKitab #933, hlm. urut 261)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.