Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyah · Pengarang: جميلة بنت شفيع

Baca halaman 284

  1. الباب الثاني المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في كتاب الصلاة
  2. الفصل الثاني المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في باب المساجد
  3. المبحث الثامن: النهي عن استدامة الإمام الصلاة في مكان المكتوبة
  4. المطلب الأول: حكم استدامة الإمام الصلاة في مكان المكتوبة

المبحث الثامن:

النهي عن استدامة الإمام الصلاة في مكان المكتوبة

المطلب الأول: حكم استدامة الإمام الصلاة في مكان المكتوبة:

دليل النهي:

عن المغيرة بن شعبة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: ((لَا يُصَلِّي الْإِمَامُ فِي مُقَامِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْمَكْتُوبَةَ حَتَّى يَتَنَحَّى عَنْهُ)) (¬١).

صورة المسألة:

لو أراد الإمام بعد فراغه من الفريضة أن يتنفل: فهل له أن يصلي في مكانه أو يلزمه الانتقال؟

حكم المسألة:

اتفق الفقهاء (¬٢) على أنه يُكره للإمام استدامة الصلاة في مكان المكتوبة.

الأدلة:

الدليل الأول: حديث المغيرة بن شعبة ﵁.

ويشهد لمعناه أيضاً ما رُوي عن علي ﵁ أنه قال: ((لَا يَتَطَوَّعُ الْإِمَامُ فِي الْمَكَانِ الَّذِي أَمَّ فِيهِ الْقَوْمَ حَتَّى يَتَحَوَّلَ أَوْ يَفْصِلَ بِكَلَامٍ)) (¬٣)، وما رُوي عن عبد الله بن عمرو ﵁: ((أَنَّهُ كَرِهَ لِلْإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي مَكَانِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْفَرِيضَةَ)) (¬٤).

وجه الاستدلال: أن النفي في الحديث بمعنى النهي، فهو نهي للإمام عن الصلاة

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع، ص 284 (SanadKitab #933, hlm. urut 280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.