المبحث الثامن:
النهي عن استدامة الإمام الصلاة في مكان المكتوبة
المطلب الأول: حكم استدامة الإمام الصلاة في مكان المكتوبة:
دليل النهي:
عن المغيرة بن شعبة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: ((لَا يُصَلِّي الْإِمَامُ فِي مُقَامِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْمَكْتُوبَةَ حَتَّى يَتَنَحَّى عَنْهُ)) (¬١).
صورة المسألة:
لو أراد الإمام بعد فراغه من الفريضة أن يتنفل: فهل له أن يصلي في مكانه أو يلزمه الانتقال؟
حكم المسألة:
اتفق الفقهاء (¬٢) على أنه يُكره للإمام استدامة الصلاة في مكان المكتوبة.
الأدلة:
الدليل الأول: حديث المغيرة بن شعبة ﵁.
ويشهد لمعناه أيضاً ما رُوي عن علي ﵁ أنه قال: ((لَا يَتَطَوَّعُ الْإِمَامُ فِي الْمَكَانِ الَّذِي أَمَّ فِيهِ الْقَوْمَ حَتَّى يَتَحَوَّلَ أَوْ يَفْصِلَ بِكَلَامٍ)) (¬٣)، وما رُوي عن عبد الله بن عمرو ﵁: ((أَنَّهُ كَرِهَ لِلْإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي مَكَانِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْفَرِيضَةَ)) (¬٤).
وجه الاستدلال: أن النفي في الحديث بمعنى النهي، فهو نهي للإمام عن الصلاة