Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyah · Pengarang: جميلة بنت شفيع

Baca halaman 291

  1. الباب الثاني المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في كتاب الصلاة
  2. الفصل الثالث المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في باب المواقيت
  3. المبحث الأول: النهي عن تسمية العشاء العتمة
  4. المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم

وجه الاستدلال: أن الصحابة ﵃ سموها العَتَمَة، وذلك دليل على جوازها (¬١).

الدليل الرابع: أن تسمية العشاء بالعَتَمَة نسبةً لها إلى الوقت الذي تجب فيه، فأشبهت صلاة الصبح والظهر وسائر الصلوات (¬٢).

سبب الخلاف:

سبب الخلاف ظاهر التعارض بين حديث أبي هريرة الذي فيه تسمية العشاء بالعَتَمَة، وحديث ابن عمر الذي فيه النهي عن هذه التسمية (¬٣)، وهو من باب تعارض القول والفعل.

الترجيح:

بعد عرض الأقوال وأدلتها يتبين أن الراجح -والله أعلم- القول بكراهة تسمية العشاء العَتَمَة.

أسباب الترجيح:

١ - قوة أدلة هذا القول.

٢ - أنه محافظة على الاسم الشرعي لها، فلا تغلب تسمية الأعراب.

المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم:

الذي يظهر من كلام أهل العلم أن النهي حُمل على الكراهة للقرائن التالية:

القرينة الأولى: ورود النص، وفيها فِعْل النبي ﷺ خلاف النهي.

وذلك في قوله: (وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي العَتَمَة وَالصُّبْحِ)، فكان فِعله ﷺ بياناً للجواز، وأن النهي عنه ليس للتحريم.

قال الزركشي ﵀: « … وللفقهاء في مثل ما مثلنا به طريقة أخرى لم يذكرها أهل الأصول هنا، وهو حمل الأمر على الندب والنهي على الكراهة، وجعل الفعل بيانا لذلك» (¬٤).

وقال النووي ﵀ في (المنهاج): «جاء في الأحاديث الصحيحة تسميتها

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع، ص 291 (SanadKitab #933, hlm. urut 287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.