Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyah · Pengarang: جميلة بنت شفيع

Baca halaman 294

  1. الباب الثاني المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في كتاب الصلاة
  2. الفصل الثالث المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في باب المواقيت
  3. المبحث الثاني: النهي عن تسمية المغرب العشاء
  4. المطلب الأول: حكم تسمية المغرب العشاء

المبحث الثاني:

النهي عن تسمية المغرب العشاء

المطلب الأول: حكم تسمية المغرب العشاء:

دليل النهي:

عن عبد الله بن مغفل الْمُزَنِيِّ ﵁ أن النبي ﷺ قال: ((لَا تَغْلِبَنَّكُمُ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمُ الْمَغْرِب، قَالَ: والْأَعْرَابُ تَقُولُ: هِيَ الْعِشَاء)) (¬١).

الأقوال في المسألة:

اختلف الفقهاء في النهي عن تسمية المغرب العشاء، على قولين:

القول الأول: الكراهة.

وهو قول بعض الحنفية (¬٢)، ومذهب المالكية (¬٣)، والشافعية (¬٤)، وقول عند الحنابلة (¬٥).

القول الثاني: الجواز.

وهو المذهب عند الحنابلة (¬٦).

أدلة الأقوال:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: حديث عبد الله بن مغفل ﵁.

وجه الاستدلال: أن ظاهر الحديث نهي عن تسمية المغرب العشاء، وهو نهي كراهة؛ لأن التسمية من الله ورسوله لا تُترك لرأى أحد (¬٧)؛ لقوله تعالى: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ﴾ (¬٨).

الدليل الثاني: أن تسميتها بالعشاء دائماً يُشعِر بتأخيرها، بخلاف تسميتها

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع، ص 294 (SanadKitab #933, hlm. urut 290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.