Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyah · Pengarang: جميلة بنت شفيع

Baca halaman 304

  1. الباب الثاني المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في كتاب الصلاة
  2. الفصل الثالث المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في باب المواقيت
  3. المبحث الثالث: النهي عن تأخير صلاة العصر إلى اصفرار الشمس
  4. المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم

حديث عبد الله بن عمرو ﵁، وفيه: (فإنه وقتٌ إلى أن تصفر الشمس)، ومعه حديث أنس ﵁ في ذمِّ التأخير إلى الاصفرار؛ فهما يعارضان ظاهر حديث أبي هريرة ﵁، وفيه: (مَنْ أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر)، واختلافهم في المقصود من الذم في حديث أنس ﵁.

الترجيح:

بعد عرض الأقوال وأدلتها يتبين أن الراجح -والله أعلم- القول الأول القائل بتحريم تأخير صلاة العصر إلى اصفرار الشمس بلا عذر.

أسباب الترجيح:

١ - أن مَنْ يخالف النهي ويؤخر الصلاة إلى اصفرار الشمس بلا عذر، يكون عاصياً وإن كان مؤدياً.

٢ - أن الحكم بصلاة المنافق لمَن أخَّر إلى الاصفرار يقتضي القول بالتحريم؛ لأن النفاق كله حرام.

المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم:

ذهب أصحاب القول الثاني إلى أن النهي يُحمل على الكراهة، والذي يظهر من كلام أهل العلم أن القرينة الصارفة له: المقصد من النهي.

وذلك أن المقصود في حديث أنس ﵁ من النهي وذم تأخير الصلاة والتشبيه بصلاة المنافق: التحذير من مشابهة المنافقين في تأخير الصلاة والتهاون فيها.

قال النووي ﵀: «قوله ﷺ: (تلك صلاة المنافق) فيه تصريح بذم تأخير صلاة العصر بلا عذر» (¬١).

وقال الشوكاني ﵀ (¬٢): «في الحديث دليل على كراهة تأخير الصلاة إلى وقت

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع، ص 304 (SanadKitab #933, hlm. urut 299)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.