Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyah · Pengarang: جميلة بنت شفيع

Baca halaman 307

  1. الباب الثاني المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في كتاب الصلاة
  2. الفصل الرابع المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في باب ستر العورة
  3. المبحث الأول: النهي عن صلاة المصلي في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء
  4. المطلب الأول: حكم صلاة المصلي في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء

المبحث الأول:

النهي عن صلاة المصلي في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء

المطلب الأول: حكم صلاة المصلي في الثوب الواحد ليس على عاتقه (¬١) منه شيء:

دليل النهي:

عن أبي هريرة ﵁ قال: قال النبي ﷺ: ((لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ شَيْءٌ)) (¬٢)، وفي رواية: (( … لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ شَيْءٌ)) (¬٣)، وفي رواية: ((لَا يُصَلِّ أَحَدُكُمْ في الثوب … )) (¬٤).

صورة المسألة:

أن يصلي الرجل في الثوب الواحد: كأن يكون لابساً إزاراً (¬٥) فقط، أو ما يستر به العورة ويكون أعالي البدن مكشوفاً.

تحرير محل النزاع:

أولاً: اتفق الفقهاء (¬٦) على أن عورة الرجل ما بين السُّرَّة والركبة؛ لقوله ﷺ: ((أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ؟!)) (¬٧).

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع، ص 307 (SanadKitab #933, hlm. urut 302)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.