النهي عن صلاة المصلي في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء
المطلب الأول: حكم صلاة المصلي في الثوب الواحد ليس على عاتقه (¬١) منه شيء:
دليل النهي:
عن أبي هريرة ﵁ قال: قال النبي ﷺ: ((لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ شَيْءٌ)) (¬٢)، وفي رواية: (( … لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ شَيْءٌ)) (¬٣)، وفي رواية: ((لَا يُصَلِّ أَحَدُكُمْ في الثوب … )) (¬٤).
صورة المسألة:
أن يصلي الرجل في الثوب الواحد: كأن يكون لابساً إزاراً (¬٥) فقط، أو ما يستر به العورة ويكون أعالي البدن مكشوفاً.
تحرير محل النزاع:
أولاً: اتفق الفقهاء (¬٦) على أن عورة الرجل ما بين السُّرَّة والركبة؛ لقوله ﷺ: ((أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ؟!)) (¬٧).
Rujukan halaman ini:المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع، ص 307 (SanadKitab #933, hlm. urut 302)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.