أولاً: لا خلاف بين العلماء في أنه يُباح للمرأة لبس المُعَصْفَر (¬١).
ثانياً: اختلف الفقهاء في حكم لبس المُعَصْفَر للرجال في الصلاة وغيرها، على قولين:
القول الأول: كراهة لبس المُعَصْفَر.
وهو مذهب الجمهور: الحنفية (¬٢)، والمالكية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).
القول الثاني: جواز لبس المُعَصْفَر.
وهو قول عند المالكية (¬٥)، ومذهب الشافعية (¬٦).
أدلة الأقوال:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: عن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ قال: ((رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ، فَلَا تَلْبَسْهَا)).
الدليل الثاني: عن علي ﵁: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ (¬٧) وَالمُعَصْفَر، وَعَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ)) (¬٨)، وفي رواية قال: ((نَهانِي رسول الله ﷺ، ولا أقول:
Rujukan halaman ini:المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع، ص 319 (SanadKitab #933, hlm. urut 314)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.