Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyah · Pengarang: جميلة بنت شفيع

Baca halaman 334

  1. الباب الثاني المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في كتاب الصلاة
  2. الفصل الرابع المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في باب ستر العورة
  3. المبحث الخامس: النهي عن تغطية الوجه أو التلثم
  4. المطلب الأول: حكم تغطية الوجه أو التلثم

المبحث الخامس:

النهي عن تغطية الوجه أو التلثُّم

المطلب الأول: حكم تغطية الوجه أو التلثُّم (¬١):

دليل النهي:

عن أبي هريرة ﵁: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ السَّدْل فِي الصَّلَاةِ، وأنْ يُغَطِّيَ الرجلُ فاه)) (¬٢)، ولفظ ابن ماجه: ((نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ فِي الصَّلَاةِ)) (¬٣).

حكم المسألة:

اتفق الفقهاء (¬٤) على أنه يُكره للمصلي تغطية وجهه أو التلثُّم في الصلاة.

الأدلة:

الدليل الأول: حديث أبي هريرة ﵁ المتقدم.

وجه الاستدلال: أن نهي النبي ﷺ عن تغطية الفم يدل على كراهة التلثُّم في الصلاة (¬٥)، ويدل على كراهة تغطية الوجه بالتنبيه؛ لاشتماله على تغطية الفم (¬٦).

الدليل الثاني: أن العرب كانوا يتلثمون بالعمائم، فيغطون أفواههم، فنُهوا عنه؛

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع، ص 334 (SanadKitab #933, hlm. urut 329)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.