Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyah · Pengarang: جميلة بنت شفيع

Baca halaman 352

  1. الباب الثاني المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في كتاب الصلاة
  2. الفصل الرابع المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في باب ستر العورة
  3. المبحث الثامن: النهي عن إسبال الرجل شيئا من ثيابه
  4. المطلب الأول: حكم إسبال الرجل شيئا من ثيابه

بالخيلاء، وأما إن كان لغير الخيلاء فيحمل النهي على الكراهة (¬١).

نوقش من وجهين (وهو ماجاء في جواب مناقشة أدلة القائلين بالتحريم).

واستدلوا على حمل النهي على الكراهة إن لم يقصد الخيلاء، بأدلة الترخص فيه:

الدليل الأول: عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: ((مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَحَدَ شِقَّيْ إِزَارِي يَسْتَرْخِي إِلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَسْتَ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خُيَلَاءَ)) (¬٢).

وجه الاستدلال: أن النبي ﷺ رخَّص لأبي بكر في ذلك؛ إذ كان جَرُّه لغير الخيلاء، وأن قوله ﷺ لأبي بكر: (لَسْتَ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خُيَلَاءَ): فيه تصريح بأن مناط التحريم الخيلاء، وأن الإسبال قد يكون للخيلاء، وقد يكون لغيره (¬٣).

نُوقش من وجهين (¬٤):

الأول: بأنه ورد في الحديث ما يفيد أن أبا بكر ﵁ لم يسبل إزاره قصداً؛ وإنما كان يشده على قدره، ولكن أحد شقي إزاره كان يسترخي عرَضاً، فكأنّ شده كان ينحل إذا تحرك بمشي أو غيره بغير اختياره لنحافة جسمه؛ ولذلك كان يتعاهده، فإذا سقط إزاره جَرَّه، فرخص له رسول الله ﷺ في ذلك، وعذره.

الثاني: أن قوله ﷺ: (لَسْتَ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خُيَلَاءَ): فيه أنه لا حرج على مَنْ انجر إزاره بغير قصده مطلقاً.

الدليل الثاني: استدلوا بأثرٍ عن ابن مسعود ﵁ أنه ترخص في الإسبال:

فعن ابن مسعود ﵁: ((أنه كان يسبل إزاره، فقيل له في ذلك، فقال: إني رجل حَمْشُ (¬٥) الساقين)) (¬٦).

نُوقش: بأن فِعل ابن مسعود ﵁ محمول على أنه أسبله زيادة على المستحب،

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع، ص 352 (SanadKitab #933, hlm. urut 347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.