المبحث الثاني:
النهي عن الاستعجال أثناء المشي إلى الصلاة
المطلب الأول: حكم الاستعجال أثناء المشي إلى الصلاة:
دليل النهي:
عن أبي هريرة ﵁ قال: قال النبي ﷺ: ((إِذَا سَمِعْتُمُ الإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ، وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالوَقَارِ (¬١)، وَلَا تُسْرِعُوا، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا)) (¬٢)، وفي رواية مسلم: ((إِذَا ثُوِّبَ (¬٣) لِلصَّلَاةِ فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ، وَأْتُوهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا؛ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلَاةِ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ)) (¬٤).
صورة المسألة:
إذا أقيمت الصلاة وكان الرجل في طريقه إليها فهل له أن يسرع ويستعجل ليدرك الصلاة من أولها أم لا؟.
حكم المسألة: