عن ابن عمر ﵄: ((نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ قَائِماً)) (¬١).
الأقوال في المسألة:
اختلف الفقهاء في حكم الانتعال قائماً، على قولين:
القول الأول: كراهة الانتعال قائماً.
وهو مذهب المالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤)، وخُص النهي بما يلحقه مشقة أو خوف سقوط مَنْ لبسه قائماً.
ولعله يمكن القول بأن الكراهة هو مذهب الحنفية (¬٥)؛ تخريجاً على ما سبق من إجماع الفقهاء على أن الأوامر والنواهي في باب الانتعال إنما هي من الآداب، وليس شيء منها على الوجوب ولا الحظر (¬٦).
القول الثاني: لا يُكره الانتعال قائماً.
Rujukan halaman ini:المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع، ص 375 (SanadKitab #933, hlm. urut 369)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.