عن عبد الله بن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: ((لا تُصَلُّوا خلفَ النائمِ ولا المتحدّث)) (¬١).
تحرير محل النزاع:
أولاً: اتفق الفقهاء (¬٢) على كراهة الصلاة إلى المتحدث؛ لأن ذلك يشغله عن حضور قلبه في الصلاة، وقيَّده الحنفية بما إذا ارتفع الصوت، وخاف منه الغلط في الصلاة.
ثانياً: اختلفوا في حكم الصلاة إلى النائم، على قولين:
القول الأول: لا يُكره الصلاة إلى النائم.
وهو مذهب الحنفية (¬٣)، والشافعية (¬٤)، والمذهب عند الحنابلة (¬٥)، وقيَّده الحنفية بالأمن من ظهور شيء يضحكه، وإلا فيُكره.
القول الثاني: كراهة الصلاة إلى النائم.
Rujukan halaman ini:المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع، ص 383 (SanadKitab #933, hlm. urut 377)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.