Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyah · Pengarang: جميلة بنت شفيع

Baca halaman 383

  1. الباب الثاني المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في كتاب الصلاة
  2. الفصل السادس المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في باب صفة الصلاة
  3. المبحث الأول: النهي عن الصلاة إلى النائم والمتحدث
  4. المطلب الأول: حكم الصلاة إلى النائم والمتحدث

المبحث الأول:

النهي عن الصلاة إلى النائم والمتحدث

المطلب الأول: حكم الصلاة إلى النائم والمتحدث:

دليل النهي:

عن عبد الله بن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: ((لا تُصَلُّوا خلفَ النائمِ ولا المتحدّث)) (¬١).

تحرير محل النزاع:

أولاً: اتفق الفقهاء (¬٢) على كراهة الصلاة إلى المتحدث؛ لأن ذلك يشغله عن حضور قلبه في الصلاة، وقيَّده الحنفية بما إذا ارتفع الصوت، وخاف منه الغلط في الصلاة.

ثانياً: اختلفوا في حكم الصلاة إلى النائم، على قولين:

القول الأول: لا يُكره الصلاة إلى النائم.

وهو مذهب الحنفية (¬٣)، والشافعية (¬٤)، والمذهب عند الحنابلة (¬٥)، وقيَّده الحنفية بالأمن من ظهور شيء يضحكه، وإلا فيُكره.

القول الثاني: كراهة الصلاة إلى النائم.

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع، ص 383 (SanadKitab #933, hlm. urut 377)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.