Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyah · Pengarang: جميلة بنت شفيع

Baca halaman 392

  1. الباب الثاني المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في كتاب الصلاة
  2. الفصل السادس المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في باب صفة الصلاة
  3. المبحث الثالث: النهي عن القيام للصلاة قبل رؤية الإمام
  4. المطلب الأول: حكم القيام للصلاة قبل رؤية الإمام

قبل رؤيته (¬١).

نُوقش: أن ظاهر هذه الأحاديث يعارض حديث أبي قتادة، فيُصار إلى الجمع بينها.

مسالك العلماء لدفع التعارض بالجمع بين الأحاديث:

ذكر القاضي عياض ﵀ ثلاثة مسالك في الجمع بين مختلف هذه الأحاديث (¬٢)، ونقله عنه النووي ﵀ (¬٣):

الأول: أن بلالاً ﵁ كان يراقب خروج رسول الله ﷺ من حيث لا يراه غيره أو إلا القليل، فعند أول خروجه يقيم، ولا يقوم الناس حتى يروه ﷺ، ثم لا يقوم مقامه حتى يعدلوا صفوفهم.

الثاني: أن الرواية الأخرى عن أبي هريرة: (فَيَأْخُذُ النَّاسُ مَصَافَّهُمْ) كانت مرة أو مرتين ونحوهما؛ لبيان الجواز أو لعذر.

الثالث: أنهم كانوا يقومون قبل رؤيته، فنهاهم النبي ﷺ في حديث أبى قتادة بعد ذلك، فكان سبب النهي أن المؤذن كان يقيم الصلاة ولم يخرج النبي ﷺ، فنهاهم عن القيام إليها حتى يروه قد خرج من منزله، كما أفاده قوله: (حَتَّى تَرَوْنِي قَدْ خَرَجْتُ).

ومن العلماء مَنْ جمع بمثل هذا الجمع أو قريب منه، منهم: القرطبي (¬٤)، وابن الملقن (¬٥)، وابن حجر ﵏ (¬٦).

الترجيح:

بعد عرض الأقوال وأدلتها يتبين أن الراجح -والله أعلم- القول الأول القائل بكراهة القيام للصلاة قبل رؤية الإمام، وينبغي أن يُتنبه أن المراد بالرؤية كما بيَّنها الحافظ ابن رجب ﵀: أن يخرج من بيته، فيراه مَنْ كان عند باب المسجد، وليس المراد: يراه كل مَنْ كان في المسجد.

أسباب الترجيح:

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع، ص 392 (SanadKitab #933, hlm. urut 386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.