السماء في الصلاة، وحُمل على الكراهة؛ لأن الإجماع انعقد على كراهته في الصلاة (¬١)، والمعنى في كراهته أنه يُخِل بخشوع المصلي (¬٢)؛ فذلك لا يقتضي التحريم؛ لأن الخشوع سنة.
الدليل الرابع: الإجماع على كراهة رفع البصر إلى السماء في الصلاة (¬٣).
قال ابن بطال ﵀: «العلماء مجمعون على القول بهذا الحديث، وعلى كراهية النظر إلى السماء في الصلاة» (¬٤).
وقال ابن الملقن ﵀: «الإجماع قائم على العمل بمقتضى الحديث، وأنه يُكره رفع بصره إلى السماء» (¬٥).
المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم:
الذي يظهر من كلام أهل العلم أن الصارف للنهي القرائن التالية:
القرينة الأولى: الإجماع.
فإجماع العلماء على كراهة رفع البصر إلى السماء في الصلاة، قرينة على أن النهي ليس للتحريم.
قال زكريا الأنصاري ﵀ (¬٦): «والحاصل: أن رفعها مكروه، وإنما لم يحرم؛ للإجماع
Rujukan halaman ini:المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع، ص 402 (SanadKitab #933, hlm. urut 396)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.