Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyah · Pengarang: جميلة بنت شفيع

Baca halaman 433

  1. الباب الثاني المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في كتاب الصلاة
  2. الفصل السادس المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في باب صفة الصلاة
  3. المبحث الثاني عشر: النهي عن افتراش السباع
  4. المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم

القرائن التالية:

القرينة الأولى: المقصد من النهي.

فالمقصد من النهي: التنفير من هذه الهيئة التي لا تناسب الصلاة؛ فإن التشبيه بالأشياء الخسيسة مما يناسب تركُه محافظةً على الهيئة المشروعة في الصلاة، ويقصد به أيضاً تكريم بني الإنسان وهذا مقصد من مقاصد الشريعة.

أشار ابن دقيق العيد ﵀ إلى مقصد التنفير؛ حيث يقول: «قد ذُكر في هذا الحديث الحكم مقروناً بعلته؛ فإن التشبيه بالأشياء الخسيسة مما يناسب تركُه في الصلاة، ومِثل هذا التشبيه: أن النبي ﷺ لما قصد التنفير عن الرجوع في الهبة قال: ((مَثَلُ الراجع في هبته كالكلب يعود في قيئه)) (¬١) أو كما قال» (¬٢).

القرينة الثانية: ورود النهي في باب الأدب والإرشاد.

ذلك أن النهي جاء في باب الأدب والإرشاد للتنزيه؛ فالنهي عن افتراش الذراعين فيه: إرشاد لأدب الصلاة، وتنزيه لها عما لا يليق من الهيئات، والنهي في باب الأدب محمول على الكراهة (¬٣).

قال النووي ﵀: «مقصود أحاديث الباب أنه ينبغي للساجد أن يضع كفيه على الأرض، ويرفع مرفقيه عن الأرض وعن جنبيه رفعاً بليغاً بحيث يظهر باطن إبطيه إذا لم يكن مستوراً، وهذا أدب مُتفَق على استحبابه … والنهي للتنزيه» (¬٤).

والمعنى في ذلك:

تنوعت أقوال العلماء في العلة من النهي، منها ما ذكره القاضي عياض ﵀، وتبعه مَنْ

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع، ص 433 (SanadKitab #933, hlm. urut 427)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.