النهي عن مسح الحصى من موضع السجود، والعبث أثناء الصلاة
المطلب الأول: حكم مسح الحصى من موضع السجود، والعبث (¬١) أثناء الصلاة:
دليل النهي:
عن أبي ذر ﵁ قال: قال النبي ﷺ: ((إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ، فَلَا يَمْسَحِ الْحَصَى)) (¬٢).
صورة المسألة:
في المسألة صورتان: الأولى: العبث في الصلاة على وجه العموم. والثانية: مسح الحصى في الصلاة، وهي صورة من صور العبث.
حكم المسألة:
أولا: اتفق الفقهاء (¬٣) على كراهة العبث في الصلاة. وحكي الإجماع على ذلك (¬٤).
قال ابن عبد البر ﵀: « … وفي هذا الحديث النهي عن اللعب بالحصباء والعبث بها في الصلاة، وهو أمر مجتمع عليه، وكذلك غير الحصباء» (¬٥).
وقال ابن قدامة ﵀: «يُكره العبث كله، وما يشغل عن الصلاة، ويذهب بخشوعها، وقد رُوي ((أن رسول الله ﷺ رأى رجلاً يعبث في الصلاة، فقال: لَوْ خَشَعَ قَلْبُ هَذَا
Rujukan halaman ini:المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع، ص 459 (SanadKitab #933, hlm. urut 453)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.