المبحث الثامن عشر:
النهي عن رد السلام في الصلاة
المطلب الأول: حكم رد السلام في الصلاة:
دليل النهي:
عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ قال: ((لَا غِرَارَ (¬١) فِي صَلَاةٍ وَلَا تَسْلِيم (¬٢) (¬٣).
صورة المسألة:
إذا كان المرء في الصلاة وسُلم عليه: فهل يرُدُّ السلام كلاماً أو إشارةً؟
تحرير محل النزاع:
أولاً: أجمع العلماء (¬٤) على أن المصلي لا يرد السلام كلاماً؛ للإجماع على أن الكلام عامداً في الصلاة يفسدها.
قال ابن عبد البر ﵀: «أجمع العلماء على أن مَنْ سُلم عليه وهو يصلي، لا يرد كلاماً، وكذلك أجمعوا على أن مَنْ رد إشارةً أجزأه، ولا شيء عليه» (¬٥).