Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyah · Pengarang: جميلة بنت شفيع

Baca halaman 469

  1. الباب الثاني المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في كتاب الصلاة
  2. الفصل السادس المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في باب صفة الصلاة
  3. المبحث الثامن عشر: النهي عن رد السلام في الصلاة
  4. المطلب الأول: حكم رد السلام في الصلاة

وجه الاستدلال: أن في الحديث دلالة على أن الإشارة في الصلاة مكروهة على العموم، ومنه: رد السلام بالإشارة، والكراهة للتنزيه، وفَعَله ﷺ بياناً للجواز (¬١).

نُوقش من وجهين:

الوجه الأول: بأن الحديث وهم، وأن راويه فيه مقال كما تبين في التخريج.

أُجيب: بأن الحديث جيد، وراويه وُثِّق (¬٢).

رُدَّ: بأن آخر زيادة في الحديث هو مدرج، ليس هو من تمام الحديث المرفوع، وهذا هو الظاهر، وهذا يدل على أن الراوي ليس هو ممن وُثِّق، بل هو غيره (¬٣).

الوجه الثاني: أنه قد ثبتت الإشارة عن الرسول ﷺ في الصلاة في آثار كثيرة -كأحاديث جابر، وصهيب، وبلال المتقدمة- ذكرها البخاري في آخر كتاب الصلاة، فلا معنى لقول مَنْ أنكر رد السلام بالإشارة (¬٤)، وبيان الجواز إنما يكون بالمرة والمرتين.

الدليل الرابع: أن الإشارة سلامٌ معنًى؛ لكونه ينوب عن الرد باللسان (¬٥).

سبب الخلاف:

السبب في اختلافهم: هو اختلافهم في معنى إشارة النبي ﷺ، هل كانت رداً للسلام أو كانت نهياً عنه؟ فمَن رأى أن إشارته كانت رداً، وحمل النهي في الأحاديث على الرد باللسان كلاماً -قال: يجوز الرد إشارةً، ومَن رأى أن إشارته كانت نهياً، وجعل النهي عاماً في اللسان واليد -قال: يُكره الرد إشارةً.

الترجيح:

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع، ص 469 (SanadKitab #933, hlm. urut 463)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.