المبحث الأول:
النهي عن وِترين في ليلة
المطلب الأول: حكم صلاة وِترين في ليلة:
دليل النهي:
عن طلق بن علي ﵁ (¬١) أن النبي ﷺ قال: ((لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ)) (¬٢).
صورة المسألة:
مَنْ تنفل وأوتر في أول الليل، ثم بدا له أن يتنفل مرة أخرى، فهل يعيد الوتر ليكون آخر صلاته وتراً؟ أو يتنفَّل شفعاً ولا يوتر أخرى؟
حكم المسألة:
اتفق الفقهاء (¬٣) على أن مَنْ أراد التنفل بعد وتره يصلِ مثنى مثنى ما شاء، ويُكره أن ينقض وتره (¬٤) (¬٥).
قال العيني ﵀: «لا يُجمع بين وترين في ليلة واحدة؛ لحديث طلق بن عدي … ومعناه: