Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyah · Pengarang: جميلة بنت شفيع

Baca halaman 484

  1. الباب الثاني المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في كتاب الصلاة
  2. الفصل السابع المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في باب صلاة التطوع
  3. المبحث الرابع: النهي عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي
  4. المطلب الأول: حكم تخصيص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي

المبحث الرابع:

النهي عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي

المطلب الأول: حكم تخصيص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي:

دليل النهي:

عن أبي هريرة ﵁ قال: عن النبي ﷺ قال: ((لَا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ)) (¬١).

صورة المسألة:

إذا لم تكن للمرء عادة في صلاة قيام الليل، فهل يجوز له أن يخص ليلة الجمعة بالقيام من بين الليالي؟

حكم المسألة:

اتفق الفقهاء (¬٢) على كراهة تخصيص ليلة الجمعة بقيام؛ للنهي الصريح عنه في حديث أبي هريرة، وأما مَنْ جرى على عادته من القيام في سائر الليالي وقام ليلة الجمعة، فلم يتناوله النهي.

قال النووي ﵀: «في هذا الحديث النهي الصريح عن تخصيص ليلة الجمعة بصلاة من بين الليالي، ويومها بصوم، كما تقدم، وهذا متفق على كراهيته» (¬٣).

وقال ابن مفلح ﵀ في (الفروع): «النهي عن تخصيص ليلة الجمعة بصلاة، وهو متفق على كراهته» (¬٤).

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع، ص 484 (SanadKitab #933, hlm. urut 478)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.