عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: ((لَا يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ (¬٢)، فَقَالَ: كَيْفَ يَفْعَلُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: يَتَنَاوَلُهُ تَنَاوُلًا)) (¬٣).
صورة المسألة:
لو أراد شخص الاغتسال في الماء الواقف الذي لا يجري، هل يجوز له ذلك أو لا؟
الأقوال في المسألة:
اختلف الفقهاء في حكم اغتسال الجُنب في الماء الراكد (¬٤)، على قولين:
القول الأول: يُكره.
وهو مذهب الجمهور: المالكية (¬٥)، والشافعية (¬٦)، والحنابلة (¬٧).
القول الثاني: يحرم في القليل.
وهو مذهب الحنفية (¬٨).
Rujukan halaman ini:المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع، ص 57 (SanadKitab #933, hlm. urut 53)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.