عن حذيفة ﵁ قال: سمعت النبي ﷺ يقول: ((لا تَلْبَسوا الحريرَ ولا الدِّيباجَ (¬١)، ولا تَشربوا في آنِيةِ الذَّهَبِ والفضَّةِ، ولا تأكلوا في صِحافِها (¬٢)؛ فإنَّها لهم في الدُّنيا، ولنا في الآخِرةِ)) (¬٣).
حكم المسألة:
أجمع العلماء (¬٤) على تحريم استعمال آنية الذهب والفضة، وتحريم الأكل والشرب فيهما.
قال النووي ﵀: «أجمعت الأمة على تحريم الأكل والشرب وغيرهما من الاستعمال في إناء ذهب أو فضة» (¬٥).
وقال ابن تيمية ﵀: « … كما في آنية الذهب والفضة؛ فإنهم اتفقوا على أن استعمال ذلك حرام على الزوجين: الذكر والأنثى» (¬٦).
الأدلة:
الدليل الأول: حديث حذيفة بن اليمان ﵄ المتقدم.
Rujukan halaman ini:المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع، ص 83 (SanadKitab #933, hlm. urut 79)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.